نمودج للقانون الاساسي للجمعيات بالمغرب

نمودج
للقانون الاساسي للجمعيات بالمغرب





   الباب الأول: التأسيس، الاسم، الأهداف، المقر، المدة



الفصل 1: التأسيس والتسمية :



تم تأسيس هذه الجمعية التي تحمل اسم :
............طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1 المؤرخ في 3 جمادى الأولى
1378 (الموافق 15 نونبر 1958) كما تم تعديله وتكميله بالظهير الشريف المعتبر
بمثابة قانون رقم 1.73.283 المؤرخ في 6 ربيع الأول (الموافق 10 أبريل 1993) المنظم
لحق تكوين الجمعيات، وكذا وفقا لمقتضيات القانون 75.00 المؤرخ في 23 يوليوز 2002
الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206



الفصل 2 : الأهداف :



تتجلى أهداف الجمعية في مايلي: تحديد
الاهداف بشكل واضح وبراعى فيها الترتيب والمعقولية ..وهذه بعض الامثلة :



* مساهمة الشباب في تفعيل برنامج
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى المحلي



* تقوية روح المبادرة، والتضامن
والتشارك بين شباب المنطقة،



* خلق روح العمل التشاركي لذى شباب
المنطقة ....



 



الباب
الثاني : قبول وفقدان العضوية



الفصل 3: العضوية :



تتكون الجمعية من:



1. أعضاء نشيطين مكونين من أشخاص
ذاتيين أو مهنيين مغاربة متواجدين بالمغرب أو خارجه .



2. أعضاء شرفيين معينين من طرف
الجمعية باقتراح من المكتب المسير أو الجمع العام. من أجل اكتساب صفة العضو النشيط
ينبغي أن:



* يتقدم المعني الأمر طلبا خطيا في
الموضوع إلى المكتب المسير ويحظى بقبول هذا الأخير .



* يشارك بصفة فعلية في أنشطة الجمعية
.



* يلتزم بالقانون الأساسي للجمعية
بدون تحفظ .



* يؤدي اشتراكه السنوي بصفة دائمة.



الفصل 4: فقدان العضوية :



* تسقط صفة العضوية إثر: . وفاة العضو
أو تقديمه استقالته بواسطة رسالة موقعة موجهة إلى رئيس الجمعية،



* التشطيب بتعليل من طرف المكتب
المسير والمصادقة النهائية من طرف الجمع العام،



* عدم أداء واجبات العضوية بعد مرور
أكثر من ستة أشهر على آخر أجل محدد بمحضر اجتماع
...



 



الباب
الثالث : الموارد والأمر بالأداء



الفصل 5 : موارد الجمعية :



* تتكون موارد الجمعية من مداخيل
الاشتراك السنوي والإعانات والتبرعات الممنوحة للجمعية من طرف المؤسسات والأشخاص
الذاتيين، وكل الموارد المقبولة قانونيا.



* يقوم أمين المال ، طبقا لقرارات
الجمع العام بتوظيف الأموال المتوفرة وذلك بموجب محضر اجتماع المكتب المسير .



* كل أمر بالأداء (أمر بالتحويل، شيك
بنكي وبصفة عامة كل أداء) يجب أن يكون موقعا طرف الرئيس وأمين المال معا
...



 



الباب
الرابع: التسيير



الفصل 6 : المكتب المسير :



* تسير الجمعية من طرف المكتب المسير
الذي يتوفر على صلاحيات واسعة بأعمال التسيير والتصرف بالخصوص العمليات التي تدخل
في إطار الفصل السادس من ظهير 15 نونبر 1958.



* للمكتب المسير جميع الصلاحيات
للقيام بجميع الأعمال التي لا ندخل في إطار سلطات الجمع العام.



* يتكون المكتب المسير من (تحديد عدد
الاعضاء)  أعضاء من بين الأعضاء
والمنخرطين.



* في حالة وفاة أو استقالة أو طرد عضو
ما , يمكن للمكتب المسير أن يعوضه بآخر إلى حين انعقاد الجمع المقبل للبث النهائي
ويكون التعويض لمدة صلاحية المكتب المتبقية.



 الفصل 7 : انتخاب المكتب المسير :



* ينتخب الجمع العام المكتب المسير من
بين الأعضاء المنخرطين المرشحين اما بواسطة بالاقتراع السري أو الاقتراع العلني...



 الفصل 8 : مدة المهمة في المكتب المسير:



* مدة المهمة في المكتب المسير يت
تحديدها من طرف الجمع العام وتتحدد اما في ستنين أ و ثلات سنوات حسب الاتفاق.



الفصل 9 : مهام أعضاء المكتب المسير:



*يوزع
المكتب المسير المهام فيما بين أعضائه المنتخبين
الرئيس
ونائبه , أمين المال ونائبه , الكاتب العام ونائبه, بالإضافة إلى المستشارين :



 



     * الرئيس:

 · يقوم
باستدعاء الأعضاء للجموع العامة وكذا اجتماعات المكتب المسير ويضع جداول اعمالها,
ويسهر على تسيير هذه الجموع والاجتماعات,



· يمثل
الجمعية في جميع الأعمال المدنية في حدود الصلاحيات المخولة له من طرف المكتب
المسير والجمع العام,



· في غياب
الرئيس يقوم مقامه نائبه أو من فوض له الرئيس القيام بذلك.



· في غياب
نائب الرئيس وعدم توفر تفويض مكتوب, تعطى الصلاحية عم طريق اقتراع المكتب لمن ينوب
عنه,



· لا يحق
للرئيس أن ينتخب ثلاث مرات متتالية



     * نائب الرئيس ينوب عن
الرئيس في مهامه عند غياب هذا الأخير لمدة أكثر من شهر بدون تفويض صريح لعضو آخر
في المكتب.



     * الكاتب العام : يتكلف بالتوثيق والأرشيف والمراسلات الإدارية , ويحرر محاضر
المكتب المسير وبصفة عامة جميع الوثائق التي تسير الجمعية كما يعهد له بالتسيير
الإداري.



    * نائب الكاتب العام: ينوب عن الكاتب العام في مهامه عند غياب هذا الأخير لمدة
أكثر من 15 يوم بدون تفويض صريح لعضو آخر في المكتب .



    * أمين المال:



· يتكلف
أمين المال بمالية الجمعية ويقوم بجمع الأداءات وتحصيل المبالغ المالية التي ترجع
للجمعية وذلك تحت مراقبة الرئيس .



· يمسك حساب
جميع العمليات التي يقوم بها ويعرضها على الجمع العام السنوي بعد المصادقة عليها
من طرف المكتب المسير



    * نائب أمين المال: ينوب عن
أمين المال في مهامه عند غياب هذا الأخير لمدة أكثر من 15 يوم
.



    * المستشارون: تعهد
للمستشارين مهام خاصة وكذا تسيير اللجان حسب طبيعة المهمة والمِؤهلات المتوفرة
للعضو وذلك بموجب قرار المكتب المسير



الفصل 10:



يمكن خلق لجان وظيفية تحدد لها
مهمتها وزمن انجازها



تشكل هذه اللجان من طرف أعضاء
الجمعية ويعهذ تسييرها إلى أحد أعضاء المكتب المسير وتقدم له نتائج عملها,



تحل هذه اللجان مباشرة بعد إتمام
مهمتها أو حيب مقرر المكتب
 المسير.



الفصل 11: اجتماع
المكتب المسير :



يجتمع المكتب المسير في مقر
الجمعية أو في أي مكان آخر مذكور في إشعار الاستدعاء.



* يستدعى المكتب المسير من طرف
الرئيس وفي حالة غيابه يتم الاستدعاء من طرف نائبه وذلك كلما دعت الضرورة لذلك.



يمكن عقد اجتماع بطلب من ثلثي
أعضاء المكتب.



يجب على المكتب المسير أن ينعقد
على الأقل مرة كل شهر,



تجري المداولات بنصاب أغلبية أصوات
الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات فلصوت الرئيس الأغلبية



 



الباب
الخامس: الجموع العامة



الفصل12 : الجموع العامة :



*يتشكل الجمع العام من جميع الأعضاء
الذين أدوا واجبات اشتراكهم السنوي.



الفصل 13 :



*يترأس الرئيس الجمع العام بمساعدة
نائبه أو أي عضو آخر من المجلس، وفي حالة غيابهم ،يتم تعويضهم بالأعضاء الأكبر
والأصغر سنا من بين الأعضاء الحاضرين.



الفصل 14 :



* يجتمع الجمع العام سنويا إثر دعوة
من الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب المسير أو ثلثي أعضاء الجمع العام وذلك قبل 15
يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاده مع نشر جدول الأعمال و تعميمه على جميع الأعضاء
وذكر اليوم و الساعة و المكان في إشعار الاستدعاء .



* تتم الدعوات بواسطة استدعاء مكتوب و
ذلك على الاقل15 يوم قبل تاريخ الاجتماع، ويجب أن يتضمن الاستدعاء جدول الأعمال .



*يمكن استدعاء الجمع العام في دورة
استثنائية في حالة الاستعجال. - يقترح جدول الأعمال من طرف الرئيس ويقرر في شأنه
المكتب المسير - إذا لم يكتمل النصاب
...



 



الباب
السادس: السنة المالية و الجرد
                                           



الفصل 15 :



* تبدأ السنة المالية في فاتح يناير و
تنتهي في 31 دجنبر من كل سنة.



الفصل16  :



* يتم جرد موجودات و ديون الجمعية كل
سنة
...



 



الباب
السابع : الحل و التصفية



الفصل 17 :



 * يمكن للرئيس
أو ثلثي المكتب المسير أو ثلثي أعضاء الجمعية طلب عقد جمع عام استثنائي في أي وقت
من أجل حل الجمعية.



* في حالة حل الجمعية لأي سبب ما، يصبح الرئيس شرعا
مصفيا لها إلا إذا قرر الجمع العام الاستثنائي غير ذلك.



تعطى
جميع الصلاحيات لرئيس الجمعية للقيام بالإجراءات القانونية وبالخصوص تلك الناتجة
عن الفصل الخامس من ظهير 15 نونبر1958*
 

                    إمضاء رئيس الجمعية                                            إمضاء
الكاتب العام للجمعية
...